مرسوم تنفيذي رقم 90-233
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-233 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن قائمة التجهيزات التي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عملا بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1990. 1047
المادة الأولى
تحدد قائمة التجهيزات المعدة على وجه الخصوص لانتاج الخبز والتي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشرو المنصوص عليها في المادة 87 من قانون المالية لسنة 1990، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.