مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يحظر حظرا باتا على موظفي كتابة الضبط قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخصية طبيعية أو معنوية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.