الباب الرابع — التصنيف
المادة 47
تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف واسلاك موظفي كتابة الضبط طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك !
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1.5 4 462 17 1 534 12 3 336 13 13 3 373 14 3 408 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 تصنيف المناصب العليا المناصب العليا رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 43 أعلاه رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 43 أعلاه رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 43 اعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 44 أعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 44 أعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 44 اعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 45 أعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 45 أعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 45 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 46 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 46 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 46 أعلاه التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 4 632 17 1 534 15 5 472 16 4 512 15 4 462 14 4 416 7 15 3 452 14 3 408 13 3 373 هر 15 3 452 14 3 408 13 3 373