الباب الثالث — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 46
يعين رئيس المصالح الادارية للجهة القضائية من ضمن :
1 ) رؤساء كتاب الضبط أو موظفي الاسلاك المعادلة في وضعية عمل والذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة او 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط تصنيف الاسلاك الرتب كاتب قسم الضبط كتاب اقسام الضبط رئيس كتاب اقسام الضبط مستكتب الضبط كتاب الضبط كاتب الضبط رئيس كتاب الضبط
2 ) كتاب الضبط أو موظفي الاسلاك المعادلة في وضعية عمل والذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط،
3 ) مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.