مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثالث — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 43
يعين رؤساء كتابة الضبط بالجهة القضائية من ضمن :
1 ) رؤساء كتاب اقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط.
2 ) كتابة أقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
3 ) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط.