الباب الثالث — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 42
يكلف رئيس كتابة الضبط بالجهة القضائية بتنسيق نشاط مختلف المصالح القضائية والادارية المكونة كتابة الضبط بالجهة القضائية وبمراقبتها، وهو بهذه الصفة، مسؤول عن صندوق كتابة الضبط ويجمع الاحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط.
وهو مسؤول، كذلك عن تسيير المطبوعات والوثائق والمحفوظات القضائية، ويشرف على تسيير فهرس التشريع والاجتهاد القضائي لدى الجهات القضائية.
كما يشرف على متابعة التكوين التطبيقي لكتابة الضبط ومستكتبي الضبط. ويتعين عليه بالاضافة الى ذلك مسك بطاقية خاصة بموظفي كتابة الضبط الموضوعين تحت مراقبة، المشاركة في تنقيطهم.