مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثالث — المناصب العليا
المادة 39
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب التابعة لاسلاك موظفي كتابة الضبط كما يلي :
- رئيس كتابة الضبط للجهة القضائية
- رئيس كتابة الضبط للغرفة رئيس كتابة الضبط القسم، رئيس المصالح الادارية.
ويصنفون حسب الشروط المحددة في الجدول المذكور في المادة 47 أدناه.