مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 36
يدمج في رتبة رئيس كتاب الضبط، رؤساء كتاب الضبط المرسمون والمتمرنون.