الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الاول — تعريف المهام
المادة 29
يكون كتاب الضبط التابعين للجهات القضائية، تحت سلطة رؤسائهم السلميين مسؤولين عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
ويكلفون بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص الاجراءات القضائية على الخصوص بما يلي :
- حضور الجلسات والتحقيقات القضائية على مستوى مكاتب التحقيق
- تحرير أصول الاحكام وحفظها، كما يكلفون بمهام الامانة بالضرب على الآلة الراقنة.
ويساعدون رئيس كتاب الضبط، أو يحلون محله عند الاقتضاء في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.