الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الأول — سلك كتاب قسم الضبط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
تقدر الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة أو منصب اعليين لفائدة الموظفين المدمجين في رتبة غير مطابقة مسؤولون عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- يكلفون بمتابعة تحضير جلسات المحكمة الجنائية يحضرون اجتماعات رؤساء الجهات القضائية والاجتماعات المتعلقة بادارة الجهات القضائية ودورية للرتب التي انشئت من قبل في اطار تطبيق الامر رقم | الجلسات والعطل القضائية وكذا توزيع المهام بين موظفي 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه | كتابة الضبط.
- يمكن تعيينهم كشهود ذوي امتياز في بعض الاجراءات الخاصة لاسيما في اتلاف بعض المواد الممنوع حيازتها ، يكلفون بجمع الاحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط واستغلالها،
- يحضرون الجلسات الاحتفالية مثل افتتاح السنة القضائية وتأدية اليمين وتنصيب القضاة.
يشاركون في حركة موظفي كتابات الضبط وفي تنقيطهم.