مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه فان هذا المرسوم يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على الموظفين الذين ينتمون الى اسلاك كتابات الضبط، ويحدد | مدونة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية