مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — احكام الادماج العامة
المادة 18
يثبت الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويرتبون في الرتبة المطابقة للرتبة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع احتساب جميع الحقوق في الترقية.
وتستعمل بقية الاقدمية التي يبررها السلك الاصلي في السلك المستقبل لهم من أجل الترقية.