مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 16
تكون المقررات المتضمنة تثبيت موظفي كتابة الضبط وترقيتهم وحركاتهم وانهاء مهامهم طبقا لهذا المرسوم موضوع نشر في النشرة الرسمية لوزارة العدل.
ويبلغ المعنيون بهذه المقررات في جميع الحالات.