مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 15
تتم ترقية الموظفين المثبتين الذين يتوفر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، وهذا بغض النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985.