مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 12
مع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة التي تستخدمهم.