المادة 5
يساعد الكاتب العام الوالي في القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 السابقة.
ويتولى تحت سلطة الوالي على الخصوص ما يأتي :
يسهر على حسن سير جميع المصالح، ينشط وينسق عمل المصالح ويتابع باستمرار الاعمال المبادر بها، يبادر بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية، بمخططات الاستثمار الولائية ويتابع تنفيذها،
- يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة
- يكون رصيدا من الوثائق والمحفوظات في الولاية ويسيره يحدد مخططات تنظيم الاسعاف في الولاية وتدخلها وينسق تنفيذها،
- يرأس اللجان ذات الطابع الاداري والتقني التي تحدثها القوانين والتنظيمات.
ويخلف الوالي، في حالة غيابه أو حصول مانع له، ويمارس بهذه الصفة كل صلاحياته.