مرسوم تنفيذي رقم 90-230
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
المادة 14
يعين الكتاب العامون للولايات من بين :
رؤساء الدوائر
- مسؤولي المصالح المركزية ومسؤولي مديرية مصالح الدولة في الولاية
- الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة