المادة 2
تتمم قائمة المناصب العليا وتصنيفها التابعة لشعبة الادارة العامة المذكورة في المادة 222 من المرسوم رقم 898-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، وتعدل كالتالي :
المناصب العليا رئيس مشروع في الادارة المركزية .
مكلف بالدراسات في الادارة المركزية .
ملحق بالديوان في الادارة المركزية.
رئيس مكتب حسب الشروط الواردة في المادة 91 الفقرة الأولى) أعلاه .......
رئيس مكتب حسب الشروط الواردة في المادة 91 الفقرة 2 ( ) أعلاه ....
- مساعد في الديوان.
مكلف بالاستقبال والتوجيه .
الباقي بدون تغيير)