مرسوم تنفيذي رقم 90-228
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.