مرسوم تنفيذي رقم 90-227
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-227 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 1028
المادة 3
تعوض وظيفة الأمين العام، بوظيفة مدير الديوان باستثناء الوظيفتين الخاصتين بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية.
يسمى الامناء العامون العاملون من الآن فصاعدا ९ १ مدير ديوان ".