المادة الأولى
تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية كما يأتي : 1 (1) لدى رئيس الحكومة :
مكلف بمهمة.
(2) في المؤسسات والهيئات العمومية :
ا - في المجلس الدستوري :
الامين العام للمجلس الدستوري، مدير الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري مدير بالمجلس الدستوري
ب - في مجلس المحاسبة :
رئيس مجلس المحاسبة نائب رئيس مجلس المحاسبة الناظر العام لمجلس المحاسبة،
- رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.
ج - في المجلس الاسلامي الاعلى :
الامين العام للمجلس الاسلامي الاعلى.
د في المجلس الاعلى للامن : 1 أمين المجلس الاعلى للأمن.
ه - في مجلس مصف الاستحقاق الوطني :
مسؤول أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني.
و - في البنك المركزي الجزائري :
محافظ البنك المركزي نائب محافظ البنك المركزي،
- ناظر البنك المركزي.
ز - في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة :
مسؤول المعهد، الأمين العام للمعهد، مسؤول قسم بالمعهد.
ح - في المؤسسات العمومية للاعلام والاتصال :
مسؤولو المؤسسات العمومية في ميادين الاعلام والاتصال.
ط - في الديوان الوطني للاحصائيات :
المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات. 3 (3) في الادارة المركزية :
مدير ديوان
- رئيس ديوان
- رئيس قسم مفتش عام
- مدير دراسات
- مدير
- مفتش
- مكلف بالدراسات والتلخيص،
- نائب مدير
- رئيس دراسات.
4) في الادارة المركزية المتخصصة :
- المندوب للتخطيط
- المندوب للاصلاح الاقتصادي
- الامين العام للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوى الحقوق المدير العام للامن الوطني
- المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للجمارك،
- المدير العام للحماية المدنية المفتش العام للعمل. 5 (5) في وزارة الاقتصاد :
المدير المركزي للخزينة المدير العام للضرائب
- المدير العام للاملاك الوطنية، المدير العام للميزانية
- المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية،
- المدير العام للتنظيم التجاري
- المدير العام للمنافسة والاسعار العون القضائي للخزينة.
(6) في وزارة الشؤون الخارجية :
- السفير القنصل العام القنصل. 7 (7) في الوزارة المكلفة بالجامعات :
- مدير جامعة. 8 (8) في الادارة المحلية :
الوالي، رئيس قسم أو مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية الذين تم تعيينهم بمرسوم
- الكاتب العام للولاية، مفتش عام بالولاية رئيس دائرة
- رئيس ديوان الوالي.