مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يسهر على صيانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤوليته | ويحافظ عليها ويسعى لرفع قيمتها.
ويجب ان تستعمل الوسائل والاعتدة الموضوعة تحت تصرفه في اداء المهمة المسندة اليه وان لا تستخدم بأي حال من الاحوال في اهداف غير الاهداف المحددة لها قانونا.