مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 33
اذا حدث انهاء المهام بسبب الوفاة استفاد ذوو حقوق المتوفى من الامتيازات المرتبطة بحالة العطلة الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 30-4 اعلاه.