مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 31
اذا انهيت مهام عامل يمارس وظيفة عليا بسبب خطأ ارتكبه اعيد ادماجه في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب، دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات التأديبية و / أو الجزائية التي ينص عليها التشريع الجاري به العامل.