الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 29
يشتمل القرار الفردى الذي يتضمن انهاء المهام على البيانات الآتية : 1 (1) اذا كان المعني مدعوا لشغل وظيفة عليا أخرى،
(2) اذا كان المعني محالا على التقاعد، 3 (3) اذا كان المعني يعاد ادماجه في رتبته الاصلية، 4 (4) اذا كان انهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعني
(5) اذا كان انهاء المهام بسبب وفاة المعني،
(6) اذا كان انهاء المهام حاصلا في اطار احكام المادة 32 ادناه.
اذا لم يتضمن القرار الفردى لانهاء المهام المتخذة i طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين احد هذه البيانات المنصوص عليها اعلاه، فان المعني يوضع في حالة عطلة خاصة طبقا لما | تنص عليه المادة 30-4 ادناه.