مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 27
تنتهي مهام اى عامل يمارس وظيفة عليا باحدى الطريقتين الآتيتين :
1 ) بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين
2 ) بطلب من المعني.