مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 20
لا يجوز للعامل الذي يمارس وظيفة عليا ان تكون له في وظيفته صلات تبعية سلمية مباشرة بزوجته او بقريب له حتى الدرجة الثانية.