مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 19
تمنع ممارسة وظيفة عليا في الدولة القيام بأي نشاط مأجور آخر.
ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية او الادبية أو الفنية. غير انه لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يذكر وظيفته في هذه الاعمال دون رخصة قبلية صريحة من السلطة العليا.
وخلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يقوم بمهام التعليم او التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.