مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يمنع أى عامل يمارس وظيفة عليا من أن يلتقى او يقبل بمقتضى مهامه ولأى سبب من الاسباب، وتحت اي شكل من الاشكال هدايا او مكفات اولية منافع أخرى.
غير انه اذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فانه يجب عليه ان يصرح بها للسلطة السلمية التي تحدد في اطار التنظيم المعمول به الجهة التي توجه اليها الهدايا المذكورة.