مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه ان يمتنع عن أي موقف من شأنه ان يشوه كرامة المهمة المسندة اليه.