مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يمكن ان يلزم العمال الذين يمارسون بعض الوظائف العليا بالتماس رخصة من سلطتهم السلمية بمناسبة اى تنقل يقومون به خارج دائرة اقامتهم.