الباب السابع — احكام مختلفة
المادة 63
يعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائري المهني للحبوب، والاحكام المتعلقة بانتاجها وشرائها وبيعها ونقلها واستيرادها وتصديرها والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة أو الاضرار بحسن سير السوق أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من اساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالات في التنظيم المعمول به، لاسيما القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور اعلاه وقانون الضرائب غير المباشرة.
ويعاقب على كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتوجات المقننة حسب الاحوال نفسها ..