الباب السابع — احكام مختلفة
المادة 62
تعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد | الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة المشتري المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل | عدم وجودها حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة لأجل التحليل.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشتري المتغيب ان يثير اي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.