الباب السابع — احكام مختلفة
المادة 49
يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الاتي :
تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية التابعة لمحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوى في الايرادات :
- اتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة.