الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 42
تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار بمراعته من المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى المكتب وكان معدا للبذر، أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
من أول غشت 1988 من أول غشت 1989 الى 31 يوليو 1989 الى 31 يوليو 1990 194,18 دج 248,59 د.ج 142,22 د.ج 178,17 دج القمح الصلب والقمح اللين المعد للاستهلاك باستثناء ما بيع الجزائري المهني للحبوب اتاوة تعويضية تحدد كما يلي :
المنتوجات من اول غشت 1988 من اول غشت 1989 القمح الصلب .
القمح اللين