مرسوم تنفيذي رقم 90-222
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
المادة 3
تشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الأولى أعلاه المنتوجات ذات المميزات المحددة في | بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع.
وفي حالة الاختلاف يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.