الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 30
تمنح علاوات التمويل والخزن المنصوص / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه القمح الصلب والقمح اللين الاتاوى / دج التعويضات / دج 5,175 4,725 4,275 3,825 3,375 2,925 2,475 2,025 1,575 1,125 0,675 0,225 0,225 0,675 1,125 1,575 2,025 2,475 2,925 3,375 3,825 4,275 4,725 5,175 عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم كما يأتي :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ابتداء من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة ابتداء من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.