الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 28
يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن الخزن تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل 15 واليوم الاخير من كل شهر، والزائد على قدرتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائري المهني للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصها القانوني.
يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار كما يلي : 1 (1) 0,043 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر.
ب) 0,086 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر.