الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 26
يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين والديوان الوطني لأغذية الانعام أو صناعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة | عشرة يوما، وذلك لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كله في مجموع التراب الوطني.