الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992)
المادة 24
تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل | مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة، تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبيء والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للحزم.