الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك › الفصل الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992)
المادة 19
يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا غير أنه يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عندما تقتضي ذلك ضرورات التموين.
الباب الثالث حدود الربح المطبقة على اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة الفترة من اول غشت سنة 1990 الى 31 يوليو سنة 1992 (