المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي / العدد 30 3 محرم عام 1411
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1987 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم | 1987-1988 ، رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية :
- معهد العلوم الدقيقة.