مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 8
يلتزم المرشحين لوظائف أعضاء منتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بما يلي :
1 - حضور جلسات المجلس بناء على استدعاء من رئيسه، وجلسات اللجان المختصة التي هم أعضاء فيها الا في حالة عذر مقبول.
ب - الامتناع، في حالة دراسة المجلس للقضايا التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة..
ج - احترام سرية مداولات المجلس.
د - رفض كل مرتب ما عدا الرواتب التي تدفعها الدولة.
ه - ابلاغ رئيس المجلس عن كل تعديل في نشاطهم المهني وكل تغيير في ممارسته وكذا التوقف عن نشاطهم.