مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 7
يشترط في المرشحين لوظائف أعضاء منتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يلي :
1 - الجنسية الجزائرية
2- الاقامة في الجزائر
3 - التمتع بكافة الحقوق المدنية -4 عدم المحاكمة بسبب احداث مخالفة للاستقامة أو الاخلاق
5 - ممارسة نشاط مهني تؤيده بأعمال ابداع سمعي بصري، والتمتع بكفاءات في نشاط أو عدة نشاطات في الميدان السمعي البصري وعلى معارف تقنية ذات مستوى عال فيما يخص الهياكل والوسائل والمناهج المرتبطة بوسائل الاتصال السمعي البصري والتكنولوجيا الخاصة به.