مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 2
يكلف المجلس باعداد الخطوط العامة لنشاطات الابداع في ميدان الفنون السمعية والبصرية وكذا الخطوط العامة لتطوير هياكل ووسائل الصناعة السمعية والبصرية ووسائلها، كما يكلف باقتراح هذه الخطوط العامة وتنفيذها .