المادة 23
يؤهل لان ينتخب في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أعضاء المهن المذكورة في المادة 22 حسب الشروط الآتية :
1 - ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة المخرجين في السينما أو التلفزيون، أن يثبتوا أقدمية عشرة (10) سنوات من الخبرة المهنية ومشاركتهم في تصوير شريطين طويلين خيالين أو وثائقين على الاقل، أو ستة (6) أشرطة قصيرة خيالية أو وثائقية، ومساهمتهم في اخراج هذه الأشرطة.
ب – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة مدراء التصوير ورؤساء التركيب أن يثبتوا أقدمية عشر (10) سنوات من الخبرة المهنية ومشاركتهم في اعداد خمسة (5).
الهيكل التابع لسلطته وتسييره. ويمكنه أن يفوض الامضاء | أشرطة طويلة خيالية أو وثائقية، أو في عشرة (10) حصص للمسؤولين الموضوعين تحت سلطته ضمن الشروط التي ينص | عليها التنظيم الجاري به العمل.
درامية تلفزيونية أو في عشرة (10) أشرطة قصيرة خيالية أو وثائقية.
ج – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة مهندسي البث التلفزيوني أن يستظهروا بشهادة مهندس وعشرة (10) سنوات من الخبرة المهنية.
د – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة المخرجين | والمنتخبين في البث الاذاعي الصوتي أن يثبتوا أقدمية عشر
(10) سنوات من الخبرة المهنية.