مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 19
للمجلس أمانة دائمة تابعة لسلطة رئيس المجلس ويحدد عملها وتنظيمها وصلاحياتها عن طريق التنظيم.