مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 13
يسرى مفعول مهمة أعضاء المجلس ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذا المجلس المنصب أو المجدد تطبيقا لهذا المرسوم التنفيذي، وينتهي مفعول هذه المهمة في اليوم نفسه بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات.