مرسوم تنفيذي رقم 90-218
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
المادة 12
تحدد مدة مهمة أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بثلاث سنوات، وفي حال شغور منصب أحد الاعضاء فان الخلف الذي يشغل هذا المنصب وفق الطرق والكيفيات نفسها لا يمارس مهامه الاخلال المدة | المتبقية الى غاية تجديد المجلس كله. 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية