المادة 11
لا يجوز الجمع بين وظائف العضوية في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وكل مهمة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني آخر.
ومراعاة لاحكام الامر رقم 73-14 المتعلق بحق المؤلف، لا يمكن أعضاء المجلس فيما يخص الملكية الأدبية والفنية، أن يمارسوا وظائف ويقبضوا أتعابا ويمتلكوا حصصا في مؤسسة تابعة للسمعيات والبصريات أو السينما.
أو النشر، أو الصحافة، أو الاشهار، أو الاتصال، غير أنه اذا كان أحد أعضاء المجلس يملك حصصا في مؤسسة من هذه المؤسسات فيمنح مهلة شهرين اثنين للتقيد بأحكام هذا المرسوم التنفيذي.
وينجر عن عدم احترام أحكام المقطع السابق عندما يتبين بأن التصريح مزور أو احتيال، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات.
يعد العضو المنتخب في المجلس والذي مارس نشاطا أو قبل وظيفة أو مهمة انتخابية تتعارض مع صفته كعضو، أو أخل بالواجبات التي يحددها هذا المرسوم، موقوفا تلقائيا من المجلس الذي يصدر الحكم بأغلبية أعضائه. ويعلم المجلس رئيس الحكومة بذلك فورا.
يتعين على أعضاء المجلس أثناء تقلدهم مهامهم وطوال سنتين اثنتين ابتداء من تاريخ انتهاء هذه المهام أن يمتنعوا عن الادلاء بأي موقف عمومي في القضايا التي أطلع عليها المجلس أو عليه أن يطلع عليها أو التي قد تعرض عليه في أداء مهمته.
يخضع أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد انتهاء مهامهم لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات.